كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(باب الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ).
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ جُنُونًا) يَنْبَغِي أَنَّ مِنْهُ أَوْ فِي مَعْنَاهُ الصَّرْعَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ كَوْنَ أَحَدِهِمَا مَسْحُورًا كَذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُلْحَقَ بِالْإِغْمَاءِ.
(قَوْلُهُ: جُنُونًا) مِنْهُ الصَّرْعُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ فَرَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْمُتَوَلِّي وَالْإِغْمَاءُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَا الْإِغْمَاءُ بِالْمَرَضِ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ كَسَائِرِ الْأَمْرَاضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمَحَلُّهُ فِيمَا تَحْصُلُ مِنْهُ الْإِفَاقَةُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ أَمَّا الدَّائِمُ الْمَأْيُوسُ مِنْ زَوَالِهِ فَكَالْجُنُونِ ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي لَا بَعْدَهُ أَيْ لَا أَنْ يَبْقَى الْإِغْمَاءُ بَعْدَ زَوَالِ الْمَرَضِ فَيَثْبُتَ بِهِ الْخِيَارُ كَالْجُنُونِ. اهـ. وَقَدْ يُفْهَمُ مِنْ مُقَابَلَةِ قَوْلِهِ أَمَّا الدَّائِمُ إلَخْ لِمَا قَبْلَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالدَّائِمِ مَا لَا تَحْصُلُ مِنْهُ الْإِفَاقَةُ أَيْ بِالْكُلِّيَّةِ سَوَاءٌ أَكَانَ مُتَقَطِّعًا أَمْ لَا كَمَا فِي الْجُنُونِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَالْإِغْمَاءُ) هُوَ عَطْفٌ عَلَى الْخَبَلُ – (قَوْلُهُ: صَرِيحٌ إلَخْ) أَيْ صَرَاحَةٌ مَعَ قَوْلِهِ وَيُفْضِيهَا إلَخْ الظَّاهِرِ فِي التَّقْيِيدِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَلِمَتْهُ) عَطْفٌ عَلَى قَدَرَ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ) أَيْ الزِّيَادَةُ.
(قَوْلُهُ: وَلَا كَذَلِكَ هُنَا) هَذَا الْفَرْقُ يَقْتَضِي أَنَّ الزِّيَادَةَ هُنَا مِنْ الْجِنْسِ كَأَنْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا عَيْبًا بِوَجْهِ الْآخَرِ مَثَلًا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ النِّكَاحِ زِيَادَتَهُ فِيهِ لَا خِيَارَ بِهَا فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ- مُشْكِلٌ وَإِلَّا فَمَا وَجْهُ اسْتِشْكَالِ أَحَدِ الْمَوْضِعَيْنِ بِالْآخَرِ.
(قَوْلُهُ: لِإِسَاءَتِهِ الْآخَرَ) أَيْ السَّلِيمَ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَتَخَيَّرُ إلَّا السَّلِيمُ) أَيْ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا سَلِيمًا وَإِلَّا فَالْخِيَارُ ثَابِتٌ إذَا كَانَا مَعِيبَيْنِ أَيْضًا كَمَا سَيُعْلَمُ.
(قَوْلُهُ: بِدُونِ هَذِهِ) أَيْ الْعُيُوبِ.
(قَوْلُهُ فِي مَعْنَى الْعُنَّةِ) فِي مَعْنَاهَا أَيْضًا الشَّلَلُ الَّذِي لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْجِمَاعُ- إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا حَقِيقَةً وَكَذَا الْهَرَمُ الَّذِي لَا يُمْكِنُ مَعَهُ الْجِمَاعُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مِنْ غَيْرِ كُفُؤٍ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَتَتَخَيَّرُ هِيَ) هَذَا مُشْكِلٌ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا أَذِنَتْ فِي غَيْرِ كُفُؤٍ وَهُوَ شَامِلٌ لِغَيْرِ الْكُفُؤِ بِاعْتِبَارِ الْعَيْبِ وَهَذَا يَتَضَمَّنُ رِضَاهَا بِالْعَيْبِ فَكَيْفَ مَعَ ذَلِكَ يَتَخَيَّرُ وَلَيْسَ هَذَا كَمَا لَوْ أَذِنَتْ فِيمَنْ ظَنَّتْهُ كُفُؤًا فَبَانَ مَعِيبًا فَإِنَّهَا تَتَخَيَّرُ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْإِذْنِ فِيمَنْ ظَنَّتْهُ كُفُؤًا فَبَانَ مَعِيبًا لِأَنَّهُ لَا يَتَضَمَّنُ الرِّضَا بِالْعَيْبِ وَبَيْنَ إذْنِهَا فِي غَيْرِ الْكُفُؤِ لِتَضَمُّنِهِ الرِّضَا بِالْعَيْبِ وَقَدْ أَوْرَدْته عَلَى م ر فَوَافَقَ عَلَى الْإِشْكَالِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ اعْتِمَادِ غَيْرِهِمَا ثُبُوتَهُ) جَزَمَ فِي الرَّوْضِ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ.
(باب الْخِيَارِ فِي النِّكَاحِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الْعَبْدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ):
(قَوْلُهُ: فِي النِّكَاحِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ثَبَتَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: إنْ قَلَّ عَلَى الْأَوْجَهِ وَقَوْلَهُ: سَوَاءٌ أَدَّى إلَى وَكَمَا يُخَيَّرُ وَقَوْلَهُ: أَوْ عَلِمْته إلَى شُبِّهَ بِعِنَانٍ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَذَا قِيلَ إلَى قَالَ الْمُتَوَلِّي وَإِلَّا قَوْلَهُ أَيْ حَشَفَةِ ذَكَرِهِ إلَى فَإِنْ بَقِيَ (قَوْلُ الْمَتْنِ: جُنُونًا) وَالْإِصْرَاعُ نَوْعٌ مِنْ الْجُنُونِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فَيَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ ع ش عِبَارَةُ سم يَنْبَغِي أَنَّ مِنْهُ أَوْ فِي مَعْنَاهُ الصَّرْعُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ كَوْنَ أَحَدِهِمَا مَسْحُورًا كَذَلِكَ أَيْ كَالْجُنُونِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُلْحَقَ بِالْإِغْمَاءِ. اهـ. وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ هُوَ الِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مُتَقَطِّعًا) أَوْ كَانَ قَابِلًا لِلْعِلَاجِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّ عَلَى الْأَوْجَهِ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا: وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْمُتَقَطِّعِ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي الْخَفِيفُ الَّذِي يَطْرَأُ فِي بَعْضِ الْأَزْمَانِ. اهـ. قَالَ ع ش وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الْبَعْضِ مَا يُحْتَمَلُ عَادَةً كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُفْضِي) أَيْ الْجُنُونُ لِلْجِنَايَةِ أَيْ عَلَى الزَّوْجِ.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ الْخَبَلُ) أَيْ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَقَوْلُهُ: كَذَا قِيلَ أَيْ إنَّ الْخَبَلَ مِثْلُ الْجُنُونِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي مُغَايَرَتَهُمَا ع ش ورَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَأَمَّا الْإِغْمَاءُ بِالْمَرَضِ فَلَا خِيَارَ بِهِ كَسَائِرِ الْأَمْرَاضِ وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِيمَا تَحْصُلُ مِنْهُ الْإِفَاقَةُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ أَمَّا الْمَأْيُوسُ مِنْ زَوَالِهِ فَكَالْجُنُونِ كَمَا ذَكَرَهُ الْمُتَوَلِّي وَكَذَا إنْ بَقِيَ الْإِغْمَاءُ بَعْدَ الْمَرَضِ فَيَثْبُتُ بِهِ الْخِيَارُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالْإِغْمَاءُ إلَخْ) هُوَ- عَطْفٌ عَلَى الْخَبَلُ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: الْمَأْيُوسُ مِنْ زَوَالِهِ) أَيْ بِأَنْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ لَا يَزُولُ أَصْلًا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ الْأَطِبَّاءُ يَزُولُ بَعْدَ مُدَّةٍ لَمْ يَثْبُتْ الْخِيَارُ وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ وَلَوْ قِيلَ بِثُبُوتِهِ حِينَئِذٍ لَمْ يَبْعُدْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَجُذَامًا) وَهُوَ عِلَّةٌ يَحْمَرُّ مِنْهَا الْعُضْوُ ثُمَّ يَسْوَدُّ ثُمَّ يَتَقَطَّعُ وَيَتَنَاثَرُ وَيُتَصَوَّرُ فِي كُلِّ عُضْوٍ غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ فِي الْوَجْهِ أَغْلَبَ أَوْ بَرَصًا وَهُوَ بَيَاضٌ شَدِيدٌ يُبَقِّعُ الْجِلْدَ وَيُذْهِبُ دَمَوِيَّتَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّ إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ.
(قَوْلُهُ: إنْ اسْتَحْكَمَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمَحَلُّ ذَلِكَ بَعْدَ اسْتِحْكَامِهِمَا أَمَّا أَوَائِلُهُمَا فَلَا خِيَارَ بِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجُوَيْنِيُّ قَالَ: وَالِاسْتِحْكَامُ فِي الْجُذَامِ يَكُونُ بِالتَّقَطُّعِ وَتَرَدَّدَ الْإِمَامُ فِيهِ وَجَوَّزَ الِاكْتِفَاءَ بِاسْوِدَادِهِ وَحَكَمَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِاسْتِحْكَامِ الْعِلَّةِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَحَكَمَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِاسْتِحْكَامِ الْعِلَّةِ مُعْتَمَدٌ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ اسْتِحْكَامُهُمَا بَلْ يَكْفِي حُكْمُ أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِكَوْنِهِ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا رَمْلِيٌّ انْتَهَتْ وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُ الْإِمَامِ بِقَوْلِهِ بِالِاكْتِفَاءِ بِاسْوِدَادِهِ وَحُكْمِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ إلَخْ فَلَا تَخَالُفَ. اهـ.
وَقَالَ السَّيِّدْ عُمَرْ بَعْدَ ذِكْرِ مَا مَرَّ عَنْ الزِّيَادِيِّ: مَا نَصُّهُ فَقَدْ اخْتَلَفَ النَّقْلُ عَنْهُ أَيْ صَاحِبِ النِّهَايَةِ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِمَنْقُولِ الشَّيْخَيْنِ عَنْ الْجُوَيْنِيِّ وَأَقَرَّاهُ وَالثَّانِي مَنْقُولٌ عَنْ ابْنِ أَبِي الدَّمِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ وَجِيهٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِكَوْنِ النَّفْسِ تَعَافُهُ وَتَنْفِرُ مِنْهُ مُطْلَقًا وَلِأَنَّ مَا يَخَافُ مِنْهُ مِنْ الْأَعْدَاءِ لَا يَتَقَيَّدُ بِالِاسْتِحْكَامِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: عَنْ ابْنِ أَبِي الدَّمِ إلَخْ أَيْ وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: وَالثَّانِي إلَخْ) أَيْ عَلَامَةُ الْبَرَصِ أَنْ يَعْصِرَ الْمَكَانَ فَلَا يَحْمَرَّ. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ رَتْقَاءَ) وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ إجْبَارُهَا عَلَى شَقِّ الْمَوْضِعِ فَإِنْ شَقَّتْهُ وَأَمْكَنَ الْوَطْءُ فَلَا خِيَارَ وَلَا تُمَكَّنُ الْأَمَةُ مِنْ الشَّقِّ قَطْعًا إلَّا بِإِذْنِ السَّيِّدِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَلَا تُجْبَرُ عَلَى شَقِّ الْمَوْضِعِ أَيْ حَيْثُ كَانَتْ بَالِغَةً وَلَوْ سَفِيهَةً أَمَّا الصَّغِيرَةُ فَيَنْبَغِي أَنَّ لِوَلِيِّهَا ذَلِكَ حَيْثُ رَأَى فِيهِ الْمَصْلَحَةَ وَلَا خَطَرَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي قَطْعِ السِّلْعَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ الرَّتْقَاءِ فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ بِهِ.
(قَوْلُهُ: فَقَوْلُهُ بِحَيْثُ) أَيْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: صَرِيحٌ إلَخْ) أَيْ صَرَاحَةٌ مَعَ قَوْلِهِ وَيُفْضِيهَا إلَخْ الظَّاهِرِ فِي التَّقْيِيدِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَمَا ذَكَرَهُ إلَخْ) أَيْ قَوْلُهُ: وَيُفْضِيهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَلِمَتْهُ) عَطْفٌ عَلَى قَدَرَ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَضِيَّةُ قَوْلِهِ وَجَدَ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا بِعَيْبِ صَاحِبِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ لَا خِيَارَ لَهُ وَلَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ لَوْ عَلِمَتْ بِعُنَّتِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ فَلَهَا الْخِيَارُ بَعْدَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ لِأَنَّ الْعُنَّةَ قَدْ تَحْصُلُ فِي حَقِّ امْرَأَةٍ دُونَ أُخْرَى وَفِي نِكَاحٍ دُونَ نِكَاحٍ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلزَّوْجَةِ بِالْعُنَّةِ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى جِمَاعِ غَيْرِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ عَنَّ) أَيْ لَفْظُ الْعِنِّينِ مَأْخُوذٌ مِنْ عَنَّ إلَخْ وَقَوْلُهُ: أَوْ شُبِّهَ عَطْفٌ عَلَى مَنْ عُنَّ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي سُمِّيَ بِذَلِكَ لِلِينِ ذَكَرِهِ وَانْعِطَافِهِ مَأْخُوذٌ مِنْ عِنَانِ الدَّابَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ إلَّا دُونَ قَدْرِ الْحَشَفَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُوَ مَقْطُوعُ جَمِيعِ الذَّكَرِ أَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ قَدْرُ الْحَشَفَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ حَشَفَةِ ذَكَرِهِ) أَيْ كَبُرَتْ أَوْ صَغُرَتْ حَتَّى لَوْ كَانَ الْبَاقِي مِنْ ذَكَرِهِ قَدْرَ حَشَفَةٍ مُعْتَدِلَةٍ أَوْ أَكْثَرَ لَكِنْ دُونَ حَشَفَتِهِ أَوْ صَغُرَتْ حَشَفَتُهُ جِدًّا وَكَانَ الْبَاقِي قَدْرَهَا دُونَ الْمُعْتَدِلَةِ فَلَا خِيَارَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ بَقِيَ قَدْرُهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا إذَا بَقِيَ مِنْهُ مَا يُولِجُ قَدْرَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: ثَبَتَ) جَوَابُ إذَا الْمُقَدَّرَةِ فِي كَلَامِ الْمَتْنِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: الْجَاهِلِ بِالْعَيْبِ) أَيْ مُطْلَقًا وَيُصَدَّقُ مُنْكِرُ الْعِلْمِ بِهِ بِيَمِينِهِ. اهـ. فَتْحُ الْجَوَّادِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَتْ) أَيْ الزِّيَادَةُ.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ كَانَ) أَيْ مَنْ وُضِعَ الرَّهْنُ تَحْتَ يَدِهِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ) أَيْ التَّعْمِيمُ الْمَذْكُورُ بِالْغَايَةِ.
(قَوْلُهُ: أَنْ يَزِيدَ) أَيْ الْفِسْقُ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ وَغَايَةُ مَا يُتَكَلَّفُ فِيهِ أَنَّهُ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنَّمَا نَزَعَ الرَّهْنَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلَا كَذَلِكَ هُنَا) هَذَا الْفَرْقُ يَقْتَضِي أَنَّ الزِّيَادَةَ هُنَا مِنْ الْجِنْسِ كَأَنْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا عَيْبًا بِوَجْهِ الْآخَرِ مَثَلًا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ النِّكَاحِ زِيَادَتَهُ فِيهِ لَا خِيَارَ بِهَا فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مُشْكِلٌ أَيْ فَيَحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ وَإِلَّا فَمَا وَجْهُ اسْتِشْكَالِ أَحَدِ الْمَوْضِعَيْنِ بِالْآخَرِ. اهـ. سم- أَقُولُ وَبِذَلِكَ الْمُقْتَضَى يُصَرِّحُ كَلَامُ صَاحِبِ الْمُغْنِي فِي هَامِشِهِ.
(قَوْلُهُ: بِمَا يُعَيِّنُ إلَخْ) يَعْنِي قَوْلَهُ: الْجَاهِلِ بِالْعَيْبِ إلَخْ لَكِنْ فِي دَعْوَى التَّعْيِينِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ إلَخْ) مَفْعُولُ يُعَيِّنُ، وَالضَّمِيرُ لِلْكَارِهِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ ذَا الْعَيْبِ إلَخْ) أَيْ صَاحِبَ الْعَيْبِ خَبَرُ وَقَضِيَّةُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: كَرَاهَةً لِإِسَاءَتِهِ) أَيْ ذِي الْعَيْبِ مِنْ الْإِضَافَةِ إلَى الْفَاعِلِ وَاللَّامُ لِلتَّقْوِيَةِ، وَقَوْلُهُ: الْآخَرَ أَيْ السَّلِيمَ مَفْعُولُهُ وَقَوْلُهُ: بِتَحَمُّلِهِ أَيْ الْآخَرِ، وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْإِسَاءَةِ يَعْنِي لِكَرَاهَتِهِ أَيْ ذِي الْعَيْبِ تَسَبُّبَهُ فِي مَشَقَّةِ تَحَمُّلِ السَّلِيمِ ضَرَرَ مُعَاشَرَتِهِ أَيْ ذِي الْعَيْبِ مَعَهُ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ رَضِيَ غَايَةٌ بِقَوْلِهِ أَنْ يَتَخَيَّرَ إلَخْ وَالضَّمِيرُ لِلسَّلِيمِ.
(قَوْلُهُ: أُجِيبَ) جَوَابُ لَوْ.
(قَوْلُهُ: إلَى مَا ذُكِرَ) أَيْ إلَى إسَاءَةِ الْآخَرِ إلَخْ.